• الجمَاعَةُ [خ (٢٢٣) م (١٠٣/ ٢٨٧) د ٣٧٤ ت ٧١ س ١/ ١٥٧ ق ٥٢٤] عَنْهَا فيهَا.
٤٧٦ - وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ يقول: " إذا دبغ الإهاب (^١) فقد طهر ". [٣٤٥]
• مُسْلِمٌ [١٠٥/ ١٣٦٦] وَأَبُو دَاوُدَ [١٢٣] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا.
٤٧٧ - وقال عبد الله ابن عباس ﵄: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله ﷺ فقال: " هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به " فقالوا: إنها ميتة؟ فقال: " إنما حرم أكلها " [٣٤٦]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٤٩٢) (٢٢٢١) م (١٠٠/ ٣٦٣)] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا.
٤٧٨ - وقالت سودة ﵂ زوج النبي ﷺ: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها (^٢) ثم ما زلنا ننبذ (^٣) فيه حتى صار شنا. (^٤) [٣٤٧]
• البُخَارِيُّ [٦٦٨٦]، وَالنسائِيُّ [٧/ ١٧٣] فِيهَا (^٥) عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ.
= وأما تأويل الحنفية له بقولهم: أي: لم يبالغ بغسله: فمردود من وجهين: الأول: أنه خلاف الظاهر من السياق، والثاني: أنه خلاف حديث أبي السمح - الآتي برقم (٣٤٨) -: "يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام".
وإنما يحملهم على ارتكاب هذا التأويل البعيد عن قصد الشارع: العصبية المذهبية - نسأل الله العافية! -.
(^١) هو الجلد غير المدبوغ.
(^٢) مسكها؛ أي: جلدها.
(^٣) أي: نطرح فيه ماء.
(^٤) أي: سقاءً خلقًا عتيقًا.
(^٥) إنما أخرجه البخاري في (الأيمان والنذور)، والنسائي في (الفرع والعتيرة)! (ع)