249

Hidāyat al-ruwāt – maʿ takhrīj al-Mishkāt al-thānī li-al-Albānī

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Publisher

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

وفي رواية: "حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء".
وفي رواية: "ثم اقرصيه ثم رشيه بالماء، وصلى فيه". [٣٤١]
• الجَماعَةُ [خ (٣٠٧) م (١١٠/ ٢٩١) د ٣٦١ ت ١٣٨ س ١/ ١٥٥ ق ٦٢٩] عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بكرٍ فيها.
٤٧٣ - وعن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة ﵂ عن المني يصيب الثوب؟ فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله ﷺ فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه [٣٤٢]
• الجَماعَةُ [خ (٢٣٠) م (١٠٨/ ٢٨٩) د ٣٨٣ ت ١١٧ س ١/ ١٥٦ ق ٥٣٦] عنْ عَائِشَةَ فِيهَا.
٤٧٤ - وعن علقمة، والأسود عن عائشة ﵂ قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ. ثم يصلى فيه [٣٤٣]
• مُسْلِمٌ [٢٨٨/ ١٠٥] عَنْ عَائِشَةَ فِيهَا.
٤٧٥ - وعن أم قيس بنت محصن ﵂: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ فأجلسه رسول الله ﷺ في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه (^١) ولم يغسله [٣٤٤]

= والنضح: يستعمل في الصب شيئًا فشيئًا، وهو المراد هنا.
والحديث دليل على نجاسة دم الحيض، ولذلك أوجب غسله بالماء، ولا يصح أن يلحق، به سائر الدماء إلا بنص شرعي.
وقد صح عن ابن مسعود ﵁: أنه صلى وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها؛ ولم يتوضأ: رواه عبد الرزاق في "الأمالي" (ج ٢/ ٥١/ ١) والطبراني في "المعجم الكبير" (ج ٣/ ٢٦/ ٢) وغيرهما.
(^١) أي: فرَشَّه؛ لقوله: ولم يغسله.==

1 / 254