منها؟! قلت: بلى قال "فهذه بهذه ". [٥١٢]
• أبو داود (^١) (٣٨٤) عنها في الطهارة.
٤٨٩ - وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نصلي مع رسول الله ﷺ ولا نتوضأ من الموطئ. (^٢) [٥١٣]
• أبو داود [٢٠٤] وصححه الحاكم [١/ ١٣٩] عن ابن مسعود فيها ﵁ (^٣) -.
٤٩٠ - وعن ابن عمر قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله ﷺ فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. [٥١٤]
• البخاري (^٤) (١٧٤) وأبو داود [٣٨٢] عن ابن عمر فيها.
٤٩١ - وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ﷺ: "لا بأس ببول ما يؤكل لحمه". [٥١٥]
• أحمد، والدارقطني [١/ ١٢٨] عن البراء.
٤٩٢ - وفي رواية جابر قال: "ما أكل لحمه فلا بأس ببوله ". (^٥) [٥١٦]
(^١) وإسناده صحيح، كما حققته في "صحيح السنن" (رقم:٤٠٨).
(^٢) أي: من أجل موضع الوطء والمشي؛ عملًا بأصل الطهارة.
(^٣) وابن ماجه، ووافق الذهبيُّ الحاكم، وسنده صحيح، كما بينته في "صحيحه" (رقم:١٩٩).
(^٤) إنما أخرجه معلقًا لا موصولًا، وانظر "تغليق التعليق" (٢/ ١٠٩) للمصنف ﵀! (ع)
(^٥) قال التبريزي "رواه أحمد والدارقطني".
قلت: لو قال رواهما؛ لكان أقرب إلا الصواب، فإنهما حديثان: الأول: عن البراء بن عازب، والثاني: عن جابر بن عبد الله مرفوعًا: أما الأول، فأخرجه الدارقطني (ص ٤٧): من طريق سوار بن مصعب، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عنه، وقال "سوار ضعيف، خالفه يحيى بن العلاء، عن =