وَعِنْدَ أبي داود [٣٦٩]، وابن ماجه [٦٥٣] بِلَفْظِ: وعليه مِرْطٌ وَعَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ مِنْهُ.
وَلَفْظُ البُخَارِيِّ [٣٧٩] في الصَّلاةِ: كَان ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا حِذاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ، فَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبَهُ.
وَلمُسْلِمٍ [٢٧٤/ ٥١٤] عَنْ عَائشَةَ مَعْناهُ.
مِنَ "الحِسَانِ":
٥٢٥ - وقال أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد ".
ضْعِيفَ [٣٨٤]
• التِّرْمِذِي [١٣٥] في الطهَارَةِ، وَنَقَلَ عَنِ البُخَارِيِّ تَضْعِيفَه، وَابْنُ مَاجَه (^١) [٦٣٩] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
٥٢٦ - عن معاذ بن جبل ﵁: سألت رسول الله ﷺ عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل ".
إسناده ليس بقوي. [٣٨٥]
• إِسْنَادٌ لَيْسَ بِقَوِيٍّ، أَبُو دَاوُدَ [٢١٣] في الطهَارَةِ عَنْ مُعَاذٍ، وَقَالَ: لَيْسَ بِقَوِيٍّ. (^٢)
٥٢٧ - عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ،
(^١) هذا يوهم أنه لم يروه سائر أصحاب "السنن"! وليس كذلك، كما بينته في "آداب الزفاف" (ص ١٠٥ - ١٠٦)، وسنده صحيح، كما بينته في "نقد التاج".
(^٢) قلت: وله ثلاث علل، بينتها في: "ضعيف السنن" (رقم ٢٨١).