قال: "إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار (^١) ". [٣٨٦]
• الأربعَةُ [د (٢٦٦) ت (١٣٦) ق ٦٤٠ س (^٢) في الكبرى ٩٠٩٨] في الطهَارَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁.
ويُروي: "إذا كانَ دمًا أحمرَ فدينارٌ، وإذا كانَ أصفرَ فنِصْفُ دينارٍ". (^٣)
• هُوَ لَفْظُ الترمذي في الَّذِي قَبْلَهُ.
الفصل الثالث:
٥٢٨ - عن زيد بن أسلم قال: إن رجلا سأل رسول الله ﷺ فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال له رسول الله ﷺ: "تشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها " (^٤). [٥٥٥]
٥٢٩ - وعن عائشة قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثال (^٥) على الحصير
(^١) وسنده صحيح، وصححه جماعة من المتقدمين والمتأخرين؛ كما شرحته في "صحيح أبي داود (رقم: ٢٥٦) و"آداب الزفاف" (ص ١٢٢) و"الإرواء" (٧/ ٦٨ - ٧٠).
(^٢) إنما أخرجه في "عشرة النساء" من "الكبرى"! (ع)
(^٣) وإسناده ضعيف؛ فيه عبد الكريم - وهو ابن أبي المخارق أبو أمية -، كما هو مصرح به في رواية البيهقي، وقال "وهو مجمع على ضعفه".
ومن ظنَّ من المعاصرين والمتقدمين أنه أبو سعيد بن مالك الجزري الثقة؛ فقد وهم؛ كما فصلته في "صحيح السنن" (رقم:٢٥٨).
(^٤) قال التبريزي: "رواه مالك، والدارمي مرسلًا".
قلت: وهو - على إرساله - "صحيح الإسناد"، وله شاهد من حديث عبد الله بن سعيد الأنصاري: رواه أبو داود بإسناد صحيح، كما حققته في "صحيحه" (رقم:٢٠٦).
(^٥) أي: الفراش.