فلم نقرب رسول الله ﷺ ولم ندن منه حتى نطهر. (¬١) [٥٥٦]
١٤ - باب المستحاضة
مِنَ "الصِّحَاحِ":
٥٣٠ - قالت عائشة ﵂: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش ﵂ إلى النبي ﷺ فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: "لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي". [٣٨٧]
• الخَمْسَةُ [خ (٢٢٨) م (٦٢/ ٣٣٣)] في الطهَارَةِ عَنْهَا.
مِنَ "الحِسَانِ":
٥٣١ - عن عروة بن الزبير ﵄ قال: قال النبي ﷺ: لفاطمة بنت أبي حبيش ﵂: "إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف (^٢) فإذا كان كذلك؛ فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. [٣٨٨]
• أَبُو دَاوُدَ (^٣) [٢٨٦]، وَالنسَائِيُّ [١/ ١٨٥] فِيهِ عَنْهُ.
٥٣٢ - عن أم سلمة ﵂: أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد
(^١) حديث منكر، وإسناده ضعيف، كما بينته في "ضعيف سنن أبي داود" (رقم:٤٦).
(^٢) أي: عند النساء.
(^٣) وإسناده حسن، وصححه جماعة، كما بينته في "صحيحه" (رقم: ٢٨٤).