282

Hidāyat al-ruwāt – maʿ takhrīj al-Mishkāt al-thānī li-al-Albānī

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Publisher

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

قطعت وحرقت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. [٥٨٠]
• ابن ماجه (^١) (٤٥٣٤) عنه.
٢ - باب المواقيت
مِنَ "الصِّحَاحِ":
٥٥٣ - عن عبد الله ابن عمرو ﵄ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: " وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط (^٢) ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة (^٣) فإنها تطلع بين قرني شيطان ". [٤٠٢]
• مُسْلِمٌ [(١٧٣/ ٦١٢) (١٧٤/ ٦١٢)]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٩٦]، وَالنَّسَائِيُّ [١/ ٢٦٠] في الصَّلاةِ عَنْهُ.

(^١) وفيه شهر بن حوشب، وهو ضعيف.
لسوء حفظه، ومن طريقه: رواه البخاري في "الأدب المفرد"، وهو - عندي - حديث حسن إن شاء الله - تعالى -؛ لأن له شاهدًا من حديث معاذ عند أحمد (٥/ ٢٣٨) - وقد مضى (٦١) -، وآخر من حديث أميمة - مولاة رسول الله ﷺ، وانظر "الترغيب" (١/ ١٩٦)، و"الإرواء" (٢٠٢٦).
(^٢) الأوسط صفة: لـ: (نصف)؛ أي: نصف عدل من الليل عمومًا، يعني: من كلٍّ نصفه، انظر "المرقاة" (١/ ٣٩٣).
(^٣) إلا من نام عن صلاته أو نسيها، انظر الفصل الثاني من الباب الآتي.

1 / 287