239

Irshād al-Ghāwī ilā masālik al-Ḥāwī

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

Editor

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

جدة

باب

فى الإيلاء

الإِيلاَءُ حَلِفُ زَوْجِ - وَلَوْ بِتَعْلِيقِ - عَلَى تَرْكِ وَطْءٍ مُمْكِنٍ ؛ كَإِلاَجٍ حَشَفَةٍ ، وَتَغْيِبِهَا بِفَرْج ، وَ(ن ي ك) بِلاَ تَدْبِينٍ ، وَوَطْءٍ ، وَجِمَاع ، وَإِصَابَةٍ ، وَأَفْتِضَاضِ بِكْرٍ(١).

وَكِنَايَةٍ ؛ كَمُبَاضَعَةٍ، وَلَمْسٍ ، وَغِشْيَانٍ ، وَإِثْيَانٍ ، وَأَجْتِمَاعِ ، أَوْ (لَأَبْعُدَنَّ عَنْكِ ) مُطْلَقاً ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ فِي يَمِينِ وَمُسْتَبْعَدٍ فِيهَا ؛ كَخُرُوجِ الدَّجَّالِ ، وَمَوْتٍ زَيْدٍ ، وَقُدُومِ اسْتُعِدَ .

وَبِأَلْتِزَامِ صَوْمٍ لاَ يَنْقَضِي فِي الْمُدَّةِ ، وَعِتْقِ ؛ كَـ( إِنْ وَطِئْتُ . . فَعَبْدِي حُرٍّ عَنْ ظِهَارِي ) ، وَيَعْتِقُ عَنْهُ ، وَإِنْ زَادَ : (إِنْ ظَاهَرْتُ) .. فَبِظِهَارِهِ ، وَلاَ يَعْتِقُ عَنْهُ، أَوْ ( حُرِّ قَبْلَهُ بِشَهْرٍ ) وَمَضَىْ . . أَنْعَقَدَ، وَبِبَيْعِهِ وَلَوْ بَعْدَ طَلَبٍ يَنْحَلُّ بَعْدَ شَهْرٍ مِنَ الْبَيْعِ، وَبِوَطْءٍ فِيهِ مُولِياً تَبَيَّنَ عِثْقُهُ، وَطُولِبَ مَا لَمْ يَنْحَلَّ .

أَوْ (فَأَنْتِ طَالِقٌ ) وَبِغَيْبَةِ حَشَفَةٍ نَزَعَ ، وَكَانَ رَجْعِيّاً .

أَوْ (لاَ أَطَأُ وَاحِدَةً ) أَوْ (كُلَّ وَاحِدَةٍ ) ، وَأَنْحَلَّ بِوَطْءٍ وَاحِدَةٍ ، وَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً . . بَيَّنَ أَوْ عَيَّنَ .

(١) في (أ، ب): (واقتضاض )، قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في ((فتح الجواد )) (٢/ ١٨٠): (بالفاء والقاف ، فهذه أيضاً صرائح؛ لشيوع استعمالها في الوقاع ) .

238