245

Irshād al-Ghāwī ilā masālik al-Ḥāwī

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

Editor

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

جدة

باب

في العِدَد والاسْتِبْراءِ

تَعْتَدُّ حُرَّةٌ - وَلَوْ بِظَنِّهِ - وَمُعْتَقَةٌ بِعِدَّةِ رَجْعِيٍّ ثَلاَثَةَ أَطْهَارِ تُحْتَوَشُ بِدَم وَلَوْ فِي حَمْلِ زِناً ، وَبِثَلاَثَةِ أَشْهُرِ آيِسَةٌ لِاثْنَيْنِ وَسِتِينَ سَنَةً ، وَمَنْ لَمْ تَحِضْ ، وَمُتَحَيِّرَةٌ ، وَبَاقِي طُهْرٍ ، وَفَوْقَ خَمْسَةَ عَشَرَ لِمُتَحَيِّرَةٍ أَوَّلاَ قُرْءٌ، وَدُونَهُ يَلْغُو ، وَتَسْتَأْنِفُ بِحَيْضٍ مُبْتَدَأَةٌ قَبْلَ فَرَاغٍ ، وَآيِسَةٌ قَبْلَ نِكَاحٍ . . بِفِرَاقٍ زَوْجٍ حَيٍّ دَخَلَ مَاؤُهُ ، أَوْ وَطِىءَ وَلَوْ صَبِيّاً ، أَوْ عَلَّقَ بِبَرَاءَةِ رَحِمٍ .

وَبِمَوْتِ زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَبِلَيْسٍ طَلَاقٍ أَكْثَرَهُمَا .

بِتَرْكِ طِيبٍ وَدُهْنٍ كَأَلْمُحْرِمِ ، وَحُلِيٍّ ، وَمَصْبُوعٍ لِزِينَةٍ ، وَأَكْتِحَالٍ بِإِثْمِدٍ وَصَبِرٍ ، لَاَ لِرَمَدِ لَيْلاً وَتَمْسَحُ نَهَاراً ، وَأَنْقَضَتْ دُونَهُ ، وَأُسْتُحِبَّ لِبَائِنٍ .

وَغَيْرُ حُرَّةِ النَّصْفُ وَكُمَّلَ الْقُرْءُ .

وَكُلٌّ بِتَمَامِ وَضْعِ حَمْلٍ مُمْكِنٍ مِنْهُ وَلَوْ نَفَاهُ ، وَلَحْماً يَتَصَوَّرُ ، لاَ عَلَقَةً ، وَلَاَ لِصبى وممسوح .

وبعدها لحقه ولد إلى أربع سنين من طلاقه ، لا بعد نكاح وإمكان ولو فاسدا إن وطىء وفيها ألحق القائف ، ولا عدة قبل تفريق .

وإمكان ولد كامل كامتناع إتام لستة أشهر ، وصورة لاربعة ، ولحم لثمانين يوما ، وعدة قروء لاثنين وثلاثين يوما ، ونصفها لأمه ، ولحظتان لكل ، وتزيد مبتدأة ستة عشر يوما ، وحائض ومعلقة طلاق بوضع خمسة عشر ، وتسقط لحظة .

244