باب
فى الجنايات
عَلَى مُلْتَزِم لَمْ يَفْضُلْ عِنْدَ رَمْي أَوْ إِصَابَةٍ بِإِسْلاَمِ وَأَصَالَةٍ وَسِيَادَةٍ وَحُرِّيَّةٍ وَنِسْبَةِ بَدَلٍ - غَيْرِ أُذُنٍ أَوْ أَنْفِ شَلاَّ - إِلَى نَفْسٍ ، وَلَّمْ يُشَارِكْ فِي تَبْعِيضٍ ؛ بِإِتْلاَفِ مَعْصُومٍ بِإِيمَانٍ أَوْ أَمَانٍ مِنْ رَمْي إِلَى فَوْتٍ ؛ كَقَاتِلٍ مِنْ غَيْرِ مُقْتَصٍّ ، وَكَزَانِ مُحْصَنٍ وَيَدِ سَارِقٍ مِنْ مِثْلِهِ وَذِمِّيٍّ وَمُرْتَدٍّ ، وَلِقِصَاصٍ مُرْتَدٍّ مِنْ مُرْتَدٍّ ، ظُلْماً عَمْداً مَحْضاً ؛ بِأَنْ قَصَدَ الْفِعْلَ وَالإِنْسَانَ وَإِنْ ظَنَّهُ كَافِراً ، لاَ فِي دَارٍ حَرْبٍ أَوْ صَفِّهِمْ بَلْ يُهْدَرُ ، أَوْ عَهِدَهُ حَرْبِيّاً ، مُبَاشَرَةً وَلَوْ أُكْرِهَ لاَ بِأَمْرِ إِمَام ظَنَّ عَدْلَهُ وَلَمْ يَضْمَنْ، بِمَا يَقْتُلُ غَالِباً؛ كَمُثَقَّلِ ، وَإِيغَالٍ بِإِبْرَةٍ فِي مَقْتَلِ ، أَوْ مَعَ وَرَمٍ وَأَلَمٍ ، وَكَسِخْرٍ بِقَوْلِهِ ، وَتَجْوِيعِ جَائِعٍ بِعِلْمٍ ، وَبِجَهْلِ نِصْفُ دِيَةٍ ، وَإِنْهَاشِ حَيَّةٍ تَقْتُلُ غَالِباً، وَإِلْقَاءٍ بِمَضِيقٍ عِنْدَ ضَارِ ، وَبِنَارِ ، وَمُغْرِقٍ وَإِنِ اُلْتَقَمَهُ حُوتٌ ، لَاَ إِنْ أَمْكَنَهُ تَخَلُّصٌ وَهُدِرَ ؛ كَبِإِذْنٍ وَإِنْ سَرَى ، وَبِقَتْلِ مُشْرِفٍ بِضَرْبٍ خَفِيفٍ وَإِنْ جَهِلَ مَرَضَهُ وَحُرِّيَّتَهُ ، لاَ عَفْوَ مُوَكِّلِهِ وَضَمِنَ بِلاَ رُجُوعٍ، أَوْ تَسَيِّباً ؛ كَمُكْرِهِ وَآَمِرٍ خِيفَ ، لاَ بِقَتْلِ نَفْسِهِ ، وَمُغْرِي ضَارٍ طَبْعاً ؛ كَأَعْجَمِيٍّ وَلاَ يَضْمَنُ، وَمُضِيفٍ غَيْرِ مُمَيِّزٍ بِسُمِّ ، وَمُغَطِّي بِثْرٍ بِمَمَرِّهِ ، لاَ مُمَيِّزٍ بَلْ دِيَّةٌ .. الْقَوَدُ(١) بِالأَقْوَى مِنْهُمَا، وَبِهِمَا فِي مُكْرِهِ وَكَذَا مُكْرَهِ ، لاَ ظَانٌ صَيْداً ؛ فِي نَفْسٍ ، وَحَوَاسَّ ، وَبَطْشٍ ، وَوُضُوحِ عَظْمٍ ، وَإِيَانَةٍ ذِي مَفْصِلٍ وَمَقْطَع ، وَحَزَّ فِي بَعْضٍ مَارٍِ وَأُذُنٍ لاَ مَفْصِلٍ إِنْ أَسْتَوَيَا مَحَلاَّ وَحُكُومَةً .
(١) قوله : ( القود) مبتدأ لقوله أولَ الباب : ( على ملتزم).