271

Irshād al-Ghāwī ilā masālik al-Ḥāwī

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

Editor

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

جدة

وَالْكَامِلُ : رَجُلٌ عَاقِلٌ حُرٍّ؛ فَبِمَصْلَحَةٍ أُسْتَرَقَّهُ ، أَوْ مَنَّ ، أَوْ فَدَىُ وَأَلْفِدَاءُ : غَنِيمَةٌ ، أَوْ قَتَلَهُ لاَ مُسْلِماً .

وَعُصِمَ مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ ظَفَرٍ وَمَالُهُ وَوَلَدْ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ وَمُعْتَقٌ، لاَ زَوْجَةٌ .

وَبَطَلَ بِحُدُوثِ رِقِّ - لاَ نَقْلِهِ - نِكَاحٌ ، وَإِجَارَةٌ ، وَدَيْنٌ لاَ عَلَى مُلْتَزِمٍ أَوْ لَهُ ، وَقُضِيَ مِمَّا غُنِمَ لَهُ بَعْدَ رِقِّهِ .

وَلاَ يَبْطُلُ بِإِسْلاَمٍ وَأَمَانٍ عَقْدٌ ، وَدَيْنٌ بِهِ غَيْرَ خَمْرٍ .

وَكُرِهَ اسْتِقْلَاَلٌ بِغَزْوٍ - لاَ بِرَازٍ - وَقَتْلُ قَرِيبٍ لَمْ يَسُبَّ الشَّارِعَ ، وَأَلْمَحْرَمُ أَشَدُّ ، وَنَقْلُ رَأْسِ ، وَإِتْلَافُ مَا يُظَنُّ غُنْمُهُ .

وَحَلَّ قَتْلُ خَيْلِ لِحَاجَةٍ ، وَعُقَلاَءِ رِجَالِهِمْ، وَرَمْيُ نِسَاءٍ تُتُرِّسَ بِهِنَّ ، لاَ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِصَفٍّ وَخَوْفِ هَزِيمَةٍ .

وَحَرُمَ إِذْبَارٌ بِصَفٍّ عَنْ ضِعْفِهِ ، وَمِئَةِ بَطَلٍ عَنْ مِئَتَيْنِ وَوَاحِدٍ إِلاَّ لِتَحَرُّفِ ، أَوْ تَحَيُّزِ لِفِئَةٍ وَإِنْ بَدَا لَهُ، وَلِمَرَضٍ ، وَفَقْدٍ سِلاَحِ وَحَجَرٍ وَفَرَسِ يَعْجِزُ دُونَهُ ، وَلاَ حَقَّ لِمُتَحَرِّفٍ وَمُتَحَيِّرٍ أَبْعَدَا فِيمَا غُنِمَ بَعْدُ .

وَفِي قَتْلِ أَسِيرِ رَقَّ قِيمَةٌ ، وَتُمْحَى كُتُبٌّ حَرُمَتْ .

وَأُبِيحَ لِمَنْ شَهِدَهَا تَبَشُّطْ فِي عَلَفٍ وَمَأْكُولٍ مُعْتَادٍ كَافٍ ، وَذَبِيحَةٍ قَبْلَ قِسْمَةٍ حَتَّى يَصِلَ عُمْرَانَنَا، وَضِيَافَةُ مِثْلِهِ ، لاَ غَيْرِ فَيَضْمَنَا (١) ، وَإِقْرَاضُهُ بِبَدَلٍ مِنْهَا ، وَرُدَّ جِلْدٌ وَفَاضِلٌ .

(١) قال في ((فتح الجواد)) (٣٣٤/٢): ( بحذف نون الرفع على لغة، أو جعله جزاء شرط محذوف ) .

270