272

Irshād al-Ghāwī ilā masālik al-Ḥāwī

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

Editor

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

جدة

وَلاَ حَدَّ إِنْ وَطِىءَ ، وَلاَ إِيلاَدَ فِي الْحَالِ ، وَوَلَدُهُ حُرٍّ نَسِيبٌ بِقِيمَةٍ وَمَهْرٍ يُرَدُّ فِيهَا لاَ قِسْطُهُ إِنْ ضُبِطَ .

وَقَبْلَ أَخْتِيَارِ يُورَثُ وَلاَ يُمْلَكُ ؛ فَلِحُرِّ رَشِيدٍ وَسَيِّدِ - لاَ ذَوِي الْقُرْبَى - إِعْرَاضٌ ، فَيَسْقُطُ وَلَوْ مُفْلِساً أَوْ فِيهَا أَبُوهُ ، لاَ عَنْ سَلَبٍ .

وَأَرْضُ السَّوَادِ وَقْفٌ أُجِّرَ مُؤَبَّداً لِلْحَاجَةِ ، وَمَكَّةُ مِلْكٌ

وَتَعَيَّنَ كَظَاهِرِ عِلْمِ مَكْسَبٍ وَتَوْحِيدٍ وَصِفَاتٍ خُرُوجٌ لِفَكِّ مُسْلِمٍ يُرْجَى ، وَلِدُخُولِ كُفَّارِ حَدَّ إِسْلاَمٍ عَلَى مُكَلَّفٍ قَوِيٍّ مُطْلَقاً ، لاَ بِسَفَرِ قَصْرٍ إِنْ خَرَجَ کَافٍ .

وَسُنَّ تَشْمِيتُ عَاطِسٍ حَمِدَ ، وَجَوَابُهُ ، وَسَلَامٌ، لَاَ عَلَى مُصَلِّ وَمُؤَذِّنٍ وَمُلَبِّ وَذِي بَوْلٍ وَحَمَّامٍ .

فَصْلٌ

[فِي أَمَانِ الْكَافِرِ]

لِمُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ - لاَ أَسِيرٍ وَمُكْرَهِ - أَمَانُ مَحْصُورِينَ وَأَمْرَأَةٍ قَبْلَ أَسْرٍ - لَاَ جَاسُوس - أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ بِقَبُولٍ وَلَوْ إِشَارَةً مُفْهِمَةً فِيهِمَا ، لَاَ بِأَهْلِ وَمَالٍ مَعَهُ ، فَإِنْ نَقَضَ .. فَهو فىء إن رق ومات ، وإلا .. فطلبه أو وارثه يؤمنه ، كرسالة ، وسماع قرآن ، وكتجارة بعام إذن وال .

وظان غير أمان جرى منا أمانا يلحق بمأمنه ، لا عكسه .

271