259

Fiqh al-handasa al-māliyya al-islāmiyya

فقه الهندسة المالية الإسلامية

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Publisher Location

الرياض

المبحث الأول:
بيع الوفاء
المطلب الأول: تعريف بيع الوفاء
بيع الوفاء مركب إضافي من كلمتين: البيع، والوفاء، ولابد من تعريف كل كلمة على حده، ثم يتم تعريفه مركبًا منهما.
فالبيع في اللغة ضد الشراء، والبيع: الشراء أيضًا، وهو من الأضداد (^١)، قال ابن فارس: "الباء والياء والعين أصل واحد، وهو بيع الشيء، وربما سمي الشرى بيعًا. والمعنى واحد" (^٢).
والبيع في الاصطلاح هو: "مبادلة المال بالمال، تمليكًا، وتملّكًا" (^٣). وله تعريفات أخرى قريبة من هذا المعنى (^٤).
والوفاء في اللغة يدل على إكمال الشيء وإتمامه؛ ومن الوفاء: إتمام العهد وإكمال الشرط. ويقال: أوفيتك الشيء؛ إذا قضيته إياه وافيًا، وتوفيت الشيء واستوفيته، إذا أخذته كله حتى لم تترك منه شيئًا (^٥).

(^١) انظر: لسان العرب ٨/ ٢٣، المصباح المنير، للفيومي ١/ ٦٩.
(^٢) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ١/ ٣٢٧.
(^٣) المغني، لابن قدامة ٣/ ٤٨٠.
(^٤) انظر: المبسوط، للسرخسي ١٢/ ١٨١، مواهب الجليل، للحطاب ٤/ ٢٢٢، المجموع، للنووي ٩/ ١٤٩.
(^٥) انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ٦/ ١٢٩، مختار الصحاح، للرازي، ص ٣٤٣.

1 / 271