260

Fiqh al-handasa al-māliyya al-islāmiyya

فقه الهندسة المالية الإسلامية

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Publisher Location

الرياض

والوفاء في الاصطلاح لا يخرج عن المعنى اللغوي.
وبعد تعريف البيع والوفاء، يتم تعريف بيع الوفاء؛ وهو: "البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع" (^١).
وبيع الوفاء مصطلح خاص بالمذهب الحنفي، وله عدة مسميات في المذاهب الفقهية فيسمى عند الحنفية أيضًا: "بيع الإطاعة أو الطاعة" (^٢)، و"بيع الأمانة" (^٣)، و"بيع الجائز" (^٤)، و"بيع المعاملة" (^٥)، و"الرهن المعاد" (^٦)، ويسمى في المذهب المالكي"بيع الثنيا" (^٧)، وعند الشافعية يسمى"بيع العهدة" (^٨)، والحنابلة يسمونه"بيع الأمانة" (^٩).

(^١) مجلة الأحكام العدلية، ص ٣٠.
(^٢) انظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٣٣، ٥/ ٢٧٦.
(^٣) انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ٥/ ١٨٤، البحر الرائق، لابن نجيم ٦/ ٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٣٣، ٥/ ٢٧٦.
(^٤) انظر: درر الحكام، لملا خسرو ٢/ ٢٠٧، البحر الرائق، لابن نجيم ٧/ ١٩٠، حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٧٦.
(^٥) انظر: المحيط البرهاني، لابن مازة ٧/ ١٣٩، حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٧٦، مجمع الضمانات، للبغدادي، ص ٢٤٢.
(^٦) انظر: البحر الرائق، لابن نجيم ٦/ ٨.
(^٧) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد ٧/ ٣٣٦، مواهب الجليل، للحطاب ٤/ ٣٧٣، منح الجليل، لعليش ٥/ ٥٢.
(^٨) انظر: تحفة المحتاج، للهيتمي مع حاشية الشرواني ٤/ ٢٩٦.
(^٩) انظر: الإقناع، للحجاوي ٢/ ٥٨، حاشية الروض المربع، لابن قاسم ٤/ ٣٣٢.

1 / 272