Jāmiʿ al-Maqāṣid fī Sharḥ al-Qawāʿid
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Jāmiʿ al-Maqāṣid fī Sharḥ al-Qawāʿid
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
ويشكل بأنه لو ملك شيئا قبل تكفينها تعلق الوجوب به وسقط عن تركتها، ولو أعسر عن البعض أخذ من تركتها. ولو ماتا معا لم يجب كفنها لخروجه عن التكليف، صرح به في الذكرى (1)، بخلاف ما لو مات بعدها.
ولو لم يكن إلا كفن واحد فالظاهر اختصاصه به لأنه لم يتعين لها، والوجوب السابق يسقط لطروء عجزه بموته المقتضي لتقدمه بكفنه على جميع الديون، وظاهر أنها لو أوصت بالكفن في موضع وجوبه عليه كان من ثلث مالها، وهنا مباحث:
أولا: المملوك كالزوجة بل أولى، لأن كفنه مؤنة محضة، وكذا مؤن تجهيزه، ولا فرق بين القن وغيره حتى المكاتب، لأن الكتابة بالنسبة إليه تبطل بالموت، ولو كانت مطلقة وأدى شيئا وجب من الكفن على المولى بقدر ما بقي منه رقا.
ثانيا: لا يلحق واجب النفقة بالزوجة للأصل، ووجوب الانفاق حال الحياة انتفى بالموت.
ثالثا: لو كان مال الزوج مرهونا لم يجب عليها كفنها لامتناع تصرفه بالرهن، إلا أن يبقى بعد الدين بقية فيجب التوصل إلى صرفها في الكفن بحسب الممكن شرعا كما في نفقة الزوجة.
رابعا: لو وجد الكفن ويئس منها أمكن كونه ميراثا لثبوت استحقاقها له، ويمكن اختصاص الزوج به لعدم القطع بخروجه عن ملكه.
قوله: (ويؤخذ الكفن أولا من صلب المال ثم الديون، ثم الوصايا، ثم الميراث).
لا خلاف بين علمائنا في ذلك، وعليه أكثر العامة إلا من شذ منهم، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله في الذي وقصت به راحلته: (كفنوه في ثوبه) (2)، ولم يسأل عن ثلثه، ولأن الإرث بعد الدين والمؤنة قبله، وليس الوجوب منحصرا في ساتر العورة.
Page 400