Jāmiʿ al-Maqāṣid fī Sharḥ al-Qawāʿid
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Jāmiʿ al-Maqāṣid fī Sharḥ al-Qawāʿid
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
والمراد بقوله: (أولا) تقدمه على كل حق، وهو واضح في الديون المتعلقة بالذمة قبل الموت، فإن تعلقها بالتركة متأخر عن الموت، فلا تزاحم الكفن وإن كان الميت مفلسا.
أما المرهون والجاني ففي أخذ الكفن منهما تردد من أن مقتضى الرهن والجناية الاختصاص، ومن بقائهما على الملك، وإطلاق تقديم الكفن على الدين في الأخبار (1) وكلام الأصحاب، ويمكن الفرق بين المرهون والجاني، لأن المرتهن إنما يستحق من قيمته ولا يستقل بالأخذ بخلاف المجني عليه.
ويمكن الفرق بين كون الجناية، خطأ وعمدا والحكم موضع تردد، وإن كنت لا أستبعد تقديم الكفن في الرهن، وهذا إذا لم تكن الجناية أو الرهن بعد الموت، فإن الكفن مقدم حينئذ جزما.
ولا يخفى أن المراد بقوله: (من صلب المال) أنه لا يحسب من الثلث، وهذا في الواجب خاصة دون ما زاد، فإنه مع الوصية من الثلث، وبدونها موقوف على تبرع الوارث.
ولو أوصى بإسقاطه فالوارث بالخيار، وقيل: تنفذ وصيته، والمعقول منه منع الندب من الوارث وغيره، وليس بشئ.
ولو ضاقت التركة عن الكفن فالممكن، ولو أمكن ثوبان فاللفافة لا بد منها، ويبقى تقديم كل من الآخرين محتملا، المئزر لسبقه، والقميص لأنه مئزر وزيادة. ولو قصر عنه غطى رأسه وجعل على رجليه حشيش ونحوه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله ببعض أصحابه (2). ولو كثر الموتى وقلت الأكفان، قيل: يجعل اثنان وثلاثة في ثوب واحد، ومال إليه في المعتبر (3)، وهو مروي عن فعل النبي صلى الله عليه وآله في قتلى أحد من طرق العامة (4)، ولا يخفى أن الديون مقدمة على الوصايا، وهما مقدمان على
Page 401