350

Jāmiʿ al-Maqāṣid fī Sharḥ al-Qawāʿid

جامع المقاصد في شرح القواعد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

قم

وزمان طويل؟.

لا أستبعد ذلك لعدم صدق الامتثال، ومال في الذكرى إلى عدم البطلان بزيادة التكبير سهوا، ثم احتمل البطلان معللا بزيادة الركن، وقال بعد ذلك: لو زاد في التكبير متعمدا لم تبطل، لأنه خرج بالخامسة من الصلاة، فكانت زيادة خارجة من الصلاة، ولو قلنا باستحباب التسليم فكذلك، لأنه لا يعد جزءا منها (1).

ويشكل كلامه بما لو كبر عند بعض الأدعية تكبيرتين، فإن كون الزيادة خارجة من الصلاة هنا غير واضح، أما الأذكار فلا قطعا، فتكون الأركان في هذه الصلاة سبعة إن لم نقل بأن النية شرط.

وهل يجب ترك منافيات ذات الركوع - عدا الحدث والخبث من الاستدبار، والفعل الكثير وغيرهما فتبطل بما تبطل به؟ الظاهر نعم، وينبه على ذلك اشتراط الاستقبال، وقوله عليه السلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (2)، وعدم تيقن الخروج عن العهدة بدونه.

قوله: (والدعاء بينها).

لم يوجبه المحقق في الشرائع (3)، والأصح وجوبه لأنه المقصود من صلاة الجنازة، وللتأسي، ولقول الصادق عليه السلام: (إنما هو تكبير، وتسبيح، وتمجيد، وتهليل) (4) وغيره من الأخبار (5)، وحكى في الذكرى أن الأصحاب بأجمعهم ذكروا ذلك في كيفية الصلاة، ولم يصرح أحد منهم بندب الأذكار (6).

والأصح أنه لا يتعين لفظ مخصوص، بل المعاني التي اشتركت فيها الروايات باعتبار كل تكبيرة بأي عبارة كانت، فإن اختلاف الأخبار في الأذكار دليل على

Page 423