351

Jāmiʿ al-Maqāṣid fī Sharḥ al-Qawāʿid

جامع المقاصد في شرح القواعد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

قم

ذلك، وهو مختار التذكرة (1) والذكرى (2)، والظاهر أن الألفاظ التي اشتركت في تعينها الروايات، مثل لفظ الشهادة والصلاة في الشهادتين، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام متعينة.

قوله: (بأن يتشهد الشهادتين عقيب الأولى، ثم يصلي على النبي وآله عليهم السلام في الثانية، ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة، ثم يترحم على الميت...).

هذا هو المشهور بين الأصحاب (3)، ونقل فيه الشيخ الإجماع (4)، واشتهر في الأخبار (5) جمع الأدعية الأربعة عقيب كل تكبيرة، وحكاه في الذكرى عن ابن أبي عقيل والجعفي (6)، قال المصنف في المختلف: كلاهما جائز (7). وفي بعض الروايات الدعاء عقيب الخامسة (8). ولو كان الميت أنثى قال: (اللهم أمتك..) إلى آخر الدعاء، ملحقا علامة التأنيث، ويتخير في الخنثى.

قوله: (ولعنه إن كان منافقا).

المراد بالمنافق هنا: الناصب على ما تشهد به بعض العبارات (9) والروايات (10)، وفي بعض الروايات ما يدل على أن المنافق الحقيقي الذي يبطن الكفر

Page 424