376

Jāmiʿ al-Maqāṣid fī Sharḥ al-Qawāʿid

جامع المقاصد في شرح القواعد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

قم

اللحد بالساج ونحوه فلا بأس به.

قوله: (وتجصيص القبور).

أي: يكره ذلك، وحكى في التذكرة الإجماع على الكراهية (1)، وقد روي عن الكاظم عليه السلام : (لا يصلح البناء على القبر، ولا الجلوس، ولا تجصيصه، ولا تطيينه) (2)، وحكى في الذكرى، عن الشيخ: أن المكروه تجصيصه بعد الاندراس لا ابتداء (3)، لما روي أن الكاظم عليه السلام أمر بعض مواليه بتجصيص قبر ابنة له ماتت، وكتب اسمها على لوح وجعله في القبر (4)، وفيه جمع ظاهر، وفي المنتهى حمل الأمر بالتجصيص في هذا الحديث على التطيين، وحكم بكراهة التجصيص مطلقا والتطيين بعد اندراسها لا ابتداء (5)، وفي قول الشيخ قوة، خصوصا إذا كان المراد به دوام تميزه ليزار ويترحم عليه.

قوله: (وتجديدها).

أي: بعد اندراسها، فقد روي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: (من جدد قبرا، أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام) (6)، وهو منزل على قصد مخالفة الشارع بهذا الفعل استحلالا، أو على المبالغة في الزجر مجازا، أي: هو على حد ذلك.

وقد روي الحديث بلفظ (حدد) بالحاء المهملة، أي: سنم، وبالخاء المعجمة من الخد، وهو الشق، فإن شق القبر يتضمن النبش المحرم، وروي جدث بالجيم والتاء المثلثة وهو قريب من الشق، لأن الجدث القبر، فيكون معنى جدث القبر جعله جدثا لميت آخر، وهو يستلزم النبش والتنزيل (7)، كما سبق.

Page 449