391

Jāmiʿ al-Maqāṣid fī Sharḥ al-Qawāʿid

جامع المقاصد في شرح القواعد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

قم

والميت، فإن المس لبدن الميت إن كان بالظفر أو الشعر أو السن أو العظم الموضح من الحي، هل يجب الغسل بجميع ذلك، أم لا؟.

فيه تردد، ينشأ من الشك في صدق اسم المس على المس بشئ منها وعدمه، ولعل المس بالشعر لا يوجب شيئا بخلاف الظفر والعظم، نظرا إلى المعهود في التسمية، وفي السن تردد.

ولو مس الحي شيئا من هذه من الميت ففي وجوب الغسل تردد، والظاهر الوجوب في العظم والظفر بخلاف الشعر، وفي السن تردد.

ولو انفصل أحدهما من حي أو ميت قطع بنفي الوجوب في الشعر والظفر، وكذا في السن للشك في المقتضي.

أما العظم المجرد، فقد ذهب شيخنا الشهيد إلى وجوب الغسل بمسه لدوران الغسل معه وجودا وعدما (1)، ولم يفرق بين اتصاله وانفصاله، والفرق ظاهر، فإن مس الميت إنما يراد به مس بعض بدنه وهو صادق في العظم، ولا حاجة إلى الدوران، وأما بعد الانفصال فحديث القطعة (2) لا يتناوله، ولا يصدق مس الميت بمسه، نعم يمكن الاحتجاج باستصحاب الحكم بوجوب الغسل بمسه حال الاتصال إلى حال الانفصال، ولا يرد أن هذا إنما يتم في عظم الميت لانتفاء القائل بالفرق.

قوله: (المقصد العاشر في التيمم:

وفصوله أربعة الأول: في مسوغاته: ويجمعها شئ واحد هو العجز عن استعمال الماء).

التيمم لغة: القصد (3)، وشرعا: استعمال الصعيد وما في حكمه مشروطا

Page 464