216

Al-fiqh al-muyassar fī ḍawʾ al-kitāb waʾl-sunna

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

Publisher

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

المسألة الثانية: مقدار ما يذبح في العقيقة:
يسن أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لحديث أم كرز الكعبية ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة) (١).
المسألة الثالثة: تسمية المولود، وحلق رأسه، وتحنيكه، والأذان في أذنه:
١ - تسمية المولود:
يسن تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته، لحديث سمرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى، ويحلق رأسه) (٢).
ويسن أن يختار له من الأسماء ما كان حسنًا؛ فقد غيَّر النبي ﷺ الأسماء القبيحة، وأمر بذلك (٣). وأحسنها: عبد الله وعبد الرحمن؛ لحديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن) (٤).
٢ - حلق رأس المولود:
ويسن حلق رأسه -ذكرًا كان أو أنثى- يوم سابعه بعد ذبح العقيقة، ويتصدق بزنة شعره فضة؛ لحديث علي ﵁ قال: عقَّ رسول الله ﷺ عن الحسن بشاة، وقال: (يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة) (٥).

(١) رواه أحمد (٦/ ٣٨١)، وأبو داود (٣/ ٢٥٧)، والنسائي (٧/ ١٦٥)، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم ٣٩٣١).
(٢) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
(٣) انظر: (فتح الباري ١٠/ ٥٧٧).
(٤) أخرجه مسلم (٣/ ١٦٨٢).
(٥) أخرجه أحمد (٦/ ٣٩٠، ٣٩٢)، ومالك في الموطأ (ص ٢٥٩)، والترمذي برقم (١٥١٩)، والحاكم (٤/ ٢٣٧)، والبيهقي (٩/ ٣٠٤)، وحسنه الشيخ الألباني (صحيح الترمذي رقم ١٢٢٦).

1 / 197