الباب السابع: في العقيقة، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تعريف العقيقة وحكمها ووقتها:
١ - تعريف العقيقة:
العقيقة لغة: مشتقة من العق وهو القطع، وهي تطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين الولادة.
وشرعًا: ما يذبح للمولود يوم سابعه عند حلق شعره.
وهي من حق الولد على والده.
٢ - حكم العقيقة:
العقيقة سنة مؤكدة، لحديث سلمان بن عامر الضبي ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى) (١)، ولحديث سمرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه) (٢)، ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن النبي ﷺ قال: (من وُلد له ولد، فأحب أن يَنْسُكَ عنه فَلْيَنْسُك) (٣). ومعنى ينسك. يذبح.
٣ - وقت العقيقة:
يدخل وقت جواز ذبح العقيقة بانفصال جميع المولود من بطن أمه، ويستمر وقت الاستحباب إلى البلوغ، إلا أنه يسن أن يعقَّ عنه يوم السابع من ولادته؛ لحديث سمرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه) (٤).
(١) أخرجه البخاري (٦/ ٢١٧).
(٢) رواه أحمد (٥/ ٧، ٨، ١٢)، وأبو داود برقم (٢٨٣٧) وما بعدها، والترمذي برقم (١٥٢٢)، والنسائي (٧/ ١٦٦) وما بعدها، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي (المستدرك ٤/ ٢٣٧)، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم ٣٩٣٦).
(٣) رواه أبو داود برقم (٢٨٤٢) وما بعدها، والنسائي (٧/ ١٦٢)، وأحمد (٢/ ١٨٢) وما بعدها، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم ٣٩٢٨).
(٤) تقدم تخريجه (انظر حاشية رقم ٢ من هذه الصفحة).