لأحببت أن أموت وأنا مملوك) (١).
٥ - ٦ - الضعف البدني، والعجز المالي، والمرض، وعدم سلامة بعض الأعضاء كالعمى والعرج الشديد، وقد سبق ذكرها.
٧ - عدم إذن الأبوين أو أحدهما، إذا كان الجهاد تطوعًا؛ لحديث ابن عمرو ﵄ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فاستأذنه في الجهاد، فقال: (أحيُّ والداك؟) قال: نعم، قال: (ففيهما فجاهد) (٢)، فبر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية في هذه الحالة، فيقدَّم فرض العين. فإذا تعيَّن الجهاد فليس لهما منعه، ولا إذن لهما.
٨ - الدَّيْن الذي لا يجد له وفاءً إذا لم يأذن صاحبه، وكان الجهاد تطوعًا، لقوله ﷺ: (القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين) (٣)، فإذا تعيَّن الجهاد فلا إذن لغريمه.
٩ - العَالِم الذي لا يوجد غيره في البلد؛ لأنه لو قتل لافتقر الناس إليه؛ إذ لا يمكن لأحد أن يحل محله، فإذا كان لا يوجد من هو أفقه منه يسقط عنه الخروج للجهاد نظرًا لحاجة المسلمين له.
(١) رواه البخاري برقم (٢٥٤٨)، وقوله: (والذي نفسي بيده) الصحيح أنه مدرج من كلام أبي هريرة.
(٢) رواه البخاري برقم (٣٠٠٤)، ومسلم برقم (٢٥٤٩).
(٣) رواه مسلم برقم (١٨٨٦) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄.