المسألة الثالثة: مصرف الفيء:
الفيء: ما أخذ من أموال أهل الحرب بحق من غير قتال، كالأموال التي يهرب الكفار ويتركونها فزعًا عند علمهم بقدوم المسلمين.
أما مصرفه: فهو في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام كرزق القضاة، والمؤذنين، والأئمة، والفقهاء، والمعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين؛ لما ثبت عن عمر ﵁ قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله ﷺ مما لم يُوجِف (١) المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله ﷺ خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في الكُرَاع والسلاح عدة في سبيل الله ﷿. (٢)
ولهذا ذكر الله تعالى كل فئات المسلمين في معرض بيان مصارف الفيء فقال ﷾: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ) [الحشر: ٧]، فيأخذ منه الإمام من غير تقدير، ويعطي القرابة باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين.
(١) الإيجاف: الإسراع، أي: لم يعدوا في تحصيله خيلًا ولا إبلًا، وانما حصل بغير قتال.
(٢) رواه البخاري برقم (٢٩٠٤)، ومسلم برقم (١٧٥٧). والكُرَاع: الخيل.