248

Al-fiqh al-muyassar fī ḍawʾ al-kitāb waʾl-sunna

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

Publisher

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

٧) أن يقبض الثمن كاملًا معلومًا في مجلس العقد قبل تفرقهما.
٨) كون المسلَم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل، حتى يُسَلِّمه له في وقته، فإن لم يكن موجودًا -كالرطب في الشتاء- لم يصح؛ لأنه غرر.

1 / 229