Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
(الرابع) من طاف فالأفضل له تعجيل السعي، ولا يجوز تأخيره إلى غده.
(الخامس) لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوف وقضاء المناسك، إلا لامرأة تخاف الحيض أو مريض أو هم.
____________________
والأول أشبه.
" قال دام ظله ": من طاف فالأفضل له تعجيل السعي، ولا يجوز تأخيره إلى غده.
أقول: قوله: (فالأفضل له تعجيل السعي) يدل على جواز التأخير ساعة أو ساعتين، وقد جوزه الشيخ وأتباعه.
وتأول في الاستبصار، ما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يقدم مكة، وقد اشتد عليه الحر، فيطوف بالكعبة، ويؤخر السعي إلى أن يبرد؟ فقال: لا بأس به (1).
وما رواه محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهما عليهما السلام، عن رجل طاف بالبيت، فأعيى، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال: نعم (2).
فقال الشيخ: المراد بالتأخير في الروايتين، ساعة أو ساعتين.
وإذا ثبت هذا، فهل يجوز التأخير إلى غده؟ قال شيخنا في الشرايع: نعم، وهو مخير بين التعجيل والتأخير، وقال الشيخ لا يجوز، وهو اختيار شيخنا في النافع.
وهو أشبه، عملا بما رواه صفوان، عن العلاء بن رزين، قال: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا (3).
Page 378
Enter a page number between 1 - 1,191