Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان، أشهرهما الجواز.
ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف اختيارا، ولا يجوز تقديم طواف النساء لمتمتع ولا لغيره، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض.
ولا يقدم على السعي، ولو قدمه عليه ساهيا لم يعد.
____________________
وتمسكا بأن العبادة على الفور، وبقوله عليه السلام: خير الخير أعجله (1).
ثم نحن نطالب شيخنا بمنشأ التأخير إلى الزمان المقدر، وسألته في الدرس، فاستدل بقوله تعالى: الحج أشهر معلومات (2).
قلت: لو صح الاستدلال به فمقتضى الآية جواز التأخير، طول ذي الحجة، فلم قدرتم بالغد؟ فأعرض عن الجواب.
" قال دام ظله ": وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة، روايتان، أشهرهما الجواز.
أقول: رواية الجواز غير متضمنة حال الضرورة، وهي ما رواه محمد بن عيسى، عن الحسين بن علي، عن أبيه، قال: سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام، يقول: لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء، قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى وكذلك لا بأس لمن خاف أمرا لا يتهيأ له، الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت، ثم يمر كما هو من منى، إذا كان خائفا (3).
ورواية المنع مطلقة أيضا، وهي ما رواه صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن
Page 379
Enter a page number between 1 - 1,191