Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
(الثالث) لو قطع سعيه لصلاة أو لحاجة أو لتدارك ركعتي الطواف أو غير ذلك أتم ولو كان شوطا.
(الرابع) لو ظن إتمام سعيه فأحل وواقع أهله، أو قلم أظفاره ثم ذكر أنه نسي شوطا أتم.
وفي بعض الروايات يلزمه دم بقرة.
____________________
وأما القول: بأنه لا ينعقد فهو للمتأخر، وتمسك بأنه نذر غير مشروع، فلا ينعقد، وما قدمناه أولى، حذرا من اطراح النقل، وفي تمسك المتأخر، ضعف.
القول في السعي " قال دام ظله ": وفي بعض الروايات، يلزمه دم بقرة.
إشارة إلى ما رواه صفوان بن يحيى، وعلي بن النعمان، عن سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط، ثم رجع إلى منزله، وهو يرى أنه قد فرغ منه، وقلم أظافيره وأحل، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط، فقال لي: يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط، فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط، فليعد، وليتم شوطا، وليرق دما، فقلت: دم ماذا؟ قال: بقرة الحديث (1).
ومثله رواه محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
Page 383
Enter a page number between 1 - 1,191