Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
القول في أحكام منى بعد العود يجب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ولو بات بغيرها كان عليها شاتان، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، ولو كان ممن يجب عليه المبيت الليالي الثلاث لزمه ثلاث شياه.
وحد المبيت أن يكون بها ليلا حتى تجاوز نصف الليل.
وقيل لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر.
ويجب رمي الجمار في الأيام التي يقيم بها، كل جمرة بسبع حصيات مرتبا، يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.
ولو نكس أعاد على الوسطى وجمرة العقبة.
ويحصل الترتيب بأربع جمرات.
ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا.
ويستحب أن يكون ما لامسه غدوة، وما ليومه بعد الزوال، ولا يجوز الرمي ليلا إلا لعذر كالخائف والرعاة والعبيد.
____________________
وعليها فتوى الشيخ في النهاية والمبسوط، والمفيد، والمتأخر في أبواب السعي، وكلهم قالوا (في باب ما يجب على المحرم اجتنابه): يتم ولا كفارة.
والوجه أنه يختص الكفارة بالظان لا بالناسي، جمعا بين الأقوال، وقد صرح المتأخر بذلك.
القول في أحكام منى " قال دام ظله ": وقيل لا يدخل مكة، حتى يطلع الفجر.
القائل هو الشيخ في النهاية، وحمل على الأفضلية، وهو حسن.
Page 384
Enter a page number between 1 - 1,191