Maʿārij al-qabūl bi-sharḥ Sullam al-wuṣūl
معارج القبول بشرح سلم الوصول
Editor
عمر بن محمود أبو عمر
Publisher
دار ابن القيم
Edition
الأولى
Publication Year
١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م
Publisher Location
الدمام
Genres
•Salafism and Wahhabism
Regions
•Saudi Arabia
عَنْهُمَا رَجُلًا يَقُولُ: لَا وَالْكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا تَحْلِفْ بِغَيْرِ اللَّهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ١. وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ٢. وَفِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَحْلِفُ بِالْأَمَانَةِ فَقَالَ: "أَلَسْتَ الَّذِي يَحْلِفُ بِالْأَمَانَةِ "؟ ٣. وَعَنْ قُتَيْلَةَ بِنْتِ صَفِيٍّ أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُنَدِّدُونَ وَإِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: "وَرَبِّ الْكَعْبَةِ" وَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: "مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِىُّ وَصَحَّحَهُ وَابْنُ مَاجَهْ٤. وَقَدْ ثَبَتَ فِي كَفَّارَةِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" ٥. وَمِنَ الشِّرْكِ الْأَصْغَرِ قَوْلُ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ كَمَا رَوَى النَّسَائِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ فَقَالَ: "أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدًّا؟! مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ" ٦. وَلِأَبِي دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ حُذَيْفَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ،
١ أبو داود "٣/ ٢٢٣/ ح٣٢٥١" في الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالآباء.
والترمذي "٤/ ١١٠/ ح١٥٣٥" في الأيمان والنذور، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله.
وأحمد "ح٤٩٠٤ و٥٢٢٢ و٥٢٥٦ و٥٣٤٦ و٥٣٧٥" والحاكم "٤/ ٢٩٧" والحديث صحيح.
٢ أبو داود "٣/ ٢٢٣/ ح٣٢٥٣" في الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالأمانة، وأحمد "٥/ ٣٢٥" وإسناده صحيح.
٣ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات "المجمع ٤/ ١٨١".
٤ أحمد "٦/ ٣٧١، ٣٧٢".
والنسائي "٧/ ٦" في الأيمان والنذور، باب الحلف بالكعبة.
وابن ماجه "١/ ٦٨٥/ ح٢١١٨" في الكفارات، باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت، وإسناده صحيح.
٥ البخاري "١١/ ٥٣٦" في الأيمان، باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت وغيره.
ومسلم "٣/ ١٢٦٧/ ح١٦٤٧" في الأيمان، باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله.
٦ النسائي في عمل اليوم والليلة "ح٩٨٨" وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن ماجه "ح٢٢١٧" وأحمد "ح١٨٣٩ نسخة أحمد شاكر".
2 / 496