230

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

[الرابع: في أحكام الأذان.]

الرابع: في أحكام الأذان. وفيه مسائل:

[الاولى: من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ]

الاولى: من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ، استحب له استئنافه، ويجوز له البناء (1)، وكذا إن أغمي عليه.

[الثانية: إذا أذن ثم ارتد]

الثانية: إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به (2) ويقيم غيره، ولو ارتد في أثناء الأذان ثم رجع، استأنف على قول (3).

العبادات، فالزيادة فيهما تشريع محرم كما يحرم زيادة «محمد وآله خير البرية» وإن كانوا (عليهم السلام) خير البرية. وما ورد في شذوذ أخبارنا (1) من استحباب «الصلاة خير من النوم» محمول على التقية.

قوله: «من نام في خلال الأذان أو الإقامة استحب له استئنافه ويجوز البناء».

(1) مع عدم الإخلال بالموالاة، وكذا الحكم لو سكت طويلا أو تكلم خلاله بكلام أجنبي محللا أو محرما.

قوله: «جاز أن يعتد به».

(2) يجوز أن يبني الفعل للمعلوم ويعود ضميره إلى المرتد بتقدير رجوعه إلى الإسلام، أو إلى المصلي، وللمجهول وهو أولى. وإنما جاز الاعتداد به لاجتماع شرائط الصحة فيه حال فعله، قيل: ولأن الردة لا تبطل العبادات السابقة، وفيه بحث كلامي.

قوله: «ولو ارتد في أثناء الأذان ثم رجع استأنف على قول».

(3) مع طول الزمان بحيث يخل بالموالاة، وإلا فالأجود عدم الاستئناف لعدم إبطال الردة ما مضى من الأذان كما لا يبطله كله.

Page 190