[التاسعة: من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة، تطهر وبنى]
التاسعة: من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة، تطهر وبنى، والأفضل أن يعيد الإقامة (1).
[العاشرة: من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها]
العاشرة: من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها، ولا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم (2).
[الحادية عشرة: من صلى خلف إمام لا يقتدى به]
الحادية عشرة: من صلى خلف إمام لا يقتدى به، أذن لنفسه وأقام (3)،
لنفسه لا غير لم يعتد به، وكذا القول في الإقامة. وينبغي ترك السامع الكلام بعدها ليعتد بها، فإن الكلام بعدها يبطلها، وقد روي عن الباقر (عليه السلام) أنه قال:
«مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك» (1).
وهل يستحب للسامع تكرار الأذان والإقامة هنا؟ الظاهر ذلك، لأنه لا يقصر عن تعدد المؤذنين مع اتساع الوقت، لكن يستثنى منه المؤذن والمقيم للجماعة فقد حكم الأصحاب هنا بعدم استحباب التكرار معه.
قوله: «من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر وبنى والأفضل أن يعيد الإقامة».
(1) لعدم اشتراط الطهارة فيهما ابتداء فكذا استدامة، وإنما كان الأفضل إعادة الإقامة لتأكد استحباب الطهارة فيها، بل قيل باشتراطها فيها.
قوله: «ولا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم».
(2) كما يستحب إعادة الإقامة بالحديث في أثنائها كذا يستحب إعادتها بالحدث في أثناء الصلاة أيضا، فإن أفضلية الطهارة فيها أو اشتراطها آتيان فيها وبعدها. وإنما أطلق عدم إعادتها هنا بناء على الاعتداد بها في الجملة، وللأفضلية حكم آخر.
قوله: «من صلى خلف من لا يقتدي به أذن لنفسه وأقام».
(3) يعلم منه عدم الاعتداد بأذان المخالف، اما لتركه بعض الفصول أو لغير
Page 193