237

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

الوجوب أو الندب، والقربة، والتعيين، وكونها أداء وقضاء. ولا عبرة باللفظ.

ووقتها عند أول جزء من التكبير (1). ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة، وهو أن لا ينقض النية الاولى.

ووقتها عند أول جزء من التكبير. ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة، وهو أن لا ينقض البينة الاولى.

ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر (2). وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها، فإن فعله بطلت. وكذا لو نوى بشيء من أفعال الصلاة الرياء، أو غير الصلاة.

ويجوز نقل النية في موارد (3)، كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ غيرها، وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها

استحضار الصفة والقصد إلى الأمور الأربعة غير واضح، وإن أراد بصفة الصلاة أمرا آخر كاستحضار أفعالها وأركانها- كما نقل عن بعض الأصحاب (1)- فذلك غير جيد أيضا، لأن الاستحضار المذكور ليس هو حقيقة النية وإنما هو تشخيص المنوي، ومع ذلك ففي وجوبه بعد لما فيه من الحرج والمشقة، بل لا يكاد يقدر عليه إلا آحاد.

قوله: «ووقتها عند أول جزء من التكبير».

(1) بل الاولى استحضارها إلى آخر التكبير مع الإمكان.

قوله: «ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر».

(2) بل الأصح البطلان لمنافاة الاستدامة الحكمية، ولأن إرادتي الضدين متضادتان، وكذا القول فيما لو نوى فعل المنافي وإن لم يكن في الحال.

قوله: «كذا لو نوى بشيء من أفعال الصلاة الرياء أو غير الصلاة» (2).

قوله: «ويجوز نقل النية في موارد».

(3) اعلم أن كلا من الصلاة المنقول منها وإليها إما أن تكون واجبة أو مندوبة،

Page 197