ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه (1).
[السادس: السجود]
السادس: السجود.
وهو واجب، في كل ركعة سجدتان. وهما ركن [معا] في الصلاة (2).
تبطل بالإخلال بهما من كل ركعة، عمدا وسهوا. ولا تبطل بالإخلال بواحده سهوا.
[وواجبات السجود ستة]
وواجبات السجود ستة:
الله (إلخ) محتملة بحسب اللفظ للدعاء والثناء، ولم نقف لأحد من الأصحاب على تعيين لأحد المعنيين، وفي بعض الأخبار (1) تصريح بكونها دعاء.
قوله: «ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه».
(1) بل يكونان بارزتين أو في كميه، قال الأصحاب. وأكثر عباراتهم مطلقة ليس فيها تقييد الكراهة بما إذا لم يكن تحتهما ثوب آخر. وروى عمار عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه؟ قال: «إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس» (2).
قوله: «في كل ركعة سجدتان وهما ركن في الصلاة».
(2) اعلم أن الحكم بكون الركن في السجود مجموع السجدتين، مع إطلاق القول بأن زيادة الركن ونقصانه مبطلان للصلاة- وإن كان سهوا- لا يستقيم، لأن الماهية المركبة تفوت بفوات جزء من أجزائها، وذلك يستلزم فوات الركن بترك السجدة الواحدة. وقد أطبق (3) الأصحاب عدا ابن أبي عقيل (4) على عدم بطلان الصلاة بفواتها سهوا، واللازم من ذلك إما عدم كون الركن مجموع السجدتين، أو كون
Page 217