261

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

[مسائل ثلاث]

مسائل ثلاث:

[الاولى: من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض]

الاولى: من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض، كالدمل إذا لم يستغرق الجبهة، يحتفر حفيرة (1) ليقع السليم من جبهته على الأرض. فإن تعذر سجد على أحد الجبينين. فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه.

[الثانية: سجدات القرآن خمس عشرة]

الثانية: سجدات القرآن خمس عشرة: أربع منها واجبة، وهي في سورة «الم»، و«حم السجدة»، و«النجم»، و«اقرأ باسم ربك». وإحدى عشرة مسنونة وهي في «الأعراف»، و«الرعد»، و«النحل»، و«بني إسرائيل»، و«مريم»، و«الحج» في موضعين، و«الفرقان»، و«النمل»، و«ص»، و«إذا السماء انشقت».

والسجود واجب في العزائم الأربع، للقارئ والمستمع. ويستحب للسامع على الأظهر (2). وفي البواقي يستحب على كل حال.

الكلب، قال: والمعتمد الأول (1).

قوله: «يحتفر حفيرة».

(1) احتفار الحفيرة مورد النص (2). والواجب في ذلك وقوع السليم على ما يصح السجود عليه، سواء وضع المريض في حفيرة، أم آلة مجوفة، أم غيرهما. ولا ترتيب بين الجبينين لكن يستحب تقديم الأيمن خروجا من خلاف ابن بابويه (3) بتعيين تقديمه. والمراد بالذقن مجمع اللحيين. وشعر اللحية ليس منه فيجب كشفه مع الإمكان ليلاصق جزء من الذقن ما يصح السجود عليه ليتحقق به مسمى السجود.

ولو تعذر جميع ذلك أومأ، ولو زال الألم بعد إكمال الذكر أجزأ، وقبله يستدرك.

قوله: «ويستحب للسامع على الأظهر».

(2) بل الأصح وجوبه عليه كالمستمع،

Page 221