262

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

وليس في شيء من السجدات تكبير، ولا تشهد، ولا تسليم. ولا يشترط فيها الطهارة، ولا استقبال القبلة، على الأظهر (1). ولو نسيها أتى بها فيما بعد.

[الثالثة: سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم]

الثالثة: سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم، ودفع النقم ، وعقيب الصلوات. ويستحب بينهما التعفير (2).

[السابع: التشهد]

السابع: التشهد.

وهو واجب في كل ثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين. ولو أخل بهما أو بأحدهما عامدا بطلت صلاته.

والواجب في كل واحد منهما خمسة أشياء: الجلوس بقدر التشهد،

وادعى عليه بعض الأصحاب (1) الإجماع.

والمراد بالمستمع المنصت للاستماع، وبالسامع من يتفق له السماع من غير إنصات.

ومحل السجود عند الفراغ من الآية المتضمنة للسجود. ويتكرر بتكرر السبب وان لم يتخلل السجود.

قوله: «ولا استقبال القبلة على الأظهر».

(1) هذا هو الأصح. وكذا لا يشترط خلو البدن والثوب عن النجاسة التي لا يعفى عنها في الصلاة. وهل يشترط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، والسجود على الأعضاء السبعة، ومساواة مسجده لموقفه أو ما في حكمها؟ وجهان، ولا ريب أن اعتباره أحوط. ونيته مقارنة للسجود، ولو نوى في حال استدامته فالظاهر الاجزاء.

ويجب على الفور، فلو أخل به عمدا أثم وبقيت أداء، كما اختاره المصنف في المعتبر (2).

قوله: «ويستحب بينهما التعفير».

(2) التعفير تفعيل من العفر- بفتح العين المهملة والفاء- وهو التراب

Page 222