والشهادتان، والصلاة على النبي، وعلى آله (عليهم السلام).
وصورتهما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله. ومن لم يحسن التشهد، وجب عليه الإتيان بما يحسن منه، مع ضيق الوقت (1)، ثم يجب عليه تعلم ما لا يحسن منه.
[ومسنون هذا القسم]
ومسنون هذا القسم:
أن يجلس متوركا. وصفته أن يجلس على وركه الأيسر، ويخرج رجليه جميعا، فيجعل ظاهر قدمه الأيسر إلى الأرض، وظاهر قدمه الأيمن إلى باطن الأيسر.
وأن يقول ما زاد على الواجب من تحميد ودعاء.
[الثامن: التسليم]
الثامن: التسليم.
والمراد به وضع الجبينين على التراب بين السجدتين، وكذا الخدين. والظاهر ان وضعهما على ما يسجد عليه كاف في أصل السنة [كيف ما اتفق] (1) وإن كان التراب (2) هو الأفضل. وبالتعفير يتحقق تعدد سجود الشكر فإن عوده اليه بعد التعفير سجود ثان وقد ورد في أخبارنا (3) أن ذلك من علامات المؤمن.
قوله: «وجب عليه الإتيان بما يحسن منه مع ضيق الوقت».
(1) ولو أمكنه الترجمة عن الباقي وجب. وكذا لو لم يحسن شيئا وامكنه الترجمة، فإن عجز عنه حمد الله بقدره.
Page 223