وفي رواية سماعة: يحمد الله (1) ويثني عليه، ثم يوصي بتقوى الله، ويقرأ سورة خفيفة من القرآن، ثم يجلس، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي وآله وعلى ائمة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات.
ويجوز إيقاعهما قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ زالت، وقيل: لا يصح الا بعد الزوال (2)، والأول أظهر.
ويجب أن تكون الخطبة مقدمة على الصلاة، فلو بدئ بالصلاة لم تصح الجمعة. ويجب أن يكون الخطيب قائما وقت إيراده مع القدرة (3).
ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة.
فألقي السحرة ساجدين (1).
قوله: «وفي رواية سماعة يحمد الله. إلخ».
(1) هذه الرواية ضعيفة (2) بسماعة وغيره، ومشتملة على ما قطع بعدمه من اختصاصه القراءة والوعظ بالأولى والصلاة على النبي وآله (عليهم السلام) بالثانية، نعم ينبغي إضافة ما اشتملت عليه في الثانية من الصلاة على أئمة المسلمين والاستغفار للمؤمنين زيادة على ما ذكر في الخطبتين سابقا.
قوله: «وقيل: لا يصح الا بعد الزوال».
(2) هذا هو المشهور والعمل به أحوط، والأول أوضح دلالة وعليه العمل.
قوله: «ويجب ان يكون الخطيب قائما وقت إيراده مع القدرة».
(3) فلا تصح الخطبة بدونه، وتبطل بذلك صلاة الخطيب وصلاة من علم حاله من المأمومين دون من لم يعلم. واحترز بالاختيار عما لو تعذر عليه القيام، أو أمكن
Page 238