وفي العبد تردد (1)(1). ولو حضر الكافر لم تصح منه ولم تنعقد به، وان كانت واجبة عليه. وتجب الجمعة على أهل السواد، كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشروط، وكذا على الساكن بالخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين.
[وها هنا مسائل]
وها هنا مسائل:
[الاولى: من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة]
الاولى: من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة. ولو هاياه مولاه لم تجب عليه الجمعة، ولو اتفقت في يوم نفسه، على الأظهر. وكذا المكاتب والمدبر.
قوله: «وفي العبد تردد».
(1) الأقوى وجوبها عليه وانعقادها به مع إذن المولى. والاشكال أيضا آت في المسافر والوجوب عليه معه قوي. وفي المسألة إشكال وهو أن الشهيد في الذكرى (2)- بعد التردد في وجوبها على المسافر مع الحضور ونقل الخلاف- ادعى الاتفاق على انعقادها بجماعة المسافرين وإجزائها عن الظهر، ولا شك أن إجزاءها عنها لا يتم إلا مع نية الوجوب فإن المندوب لا يجزي عن الواجب، ونية الوجوب فرع حصوله لعدم جواز نية غير الواجب واجبا، وحينئذ فلا يتم الخلاف في الوجوب. الا أن يقال أن وجوبها حينئذ تخييري والمنفي هو الوجوب العيني، وهو غير حاسم لمادة الإشكال لبقائه في حالة الغيبة، فإن الوجوب فيها تخييري على جميع المخاطبين بها. وربما قيل بذلك في العبد أيضا بل في المرأة. والاشكال واحد.
Page 242