281

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

والحضر (1)، والسلامة من العمى (2) والمرض (3) والعرج (4)، وألا يكون هما، ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين.

وكل هؤلاء إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم، سوى من خرج عن التكليف والمرأة.

قوله: «والحضر».

(1) المراد بالحضر هنا ما يقابل السفر الشرعي وهو الموجب للقصر فيدخل فيه المقيم، وكثير السفر، والعاصي به، وناوي إقامة عشرة، ومن لا يتحتم عليه القصر كالحاصل في أحد المواضع الأربعة، فيجب عليهم الجمعة. ولو قال: الحضر أو حكمه، كان أوضح.

قوله: «والسلامة من العمى»

(2) فلا يجب على غير المبصر وإن وجد قائدا أو كان قريبا من المسجد.

قوله: «والمرض».

(3) الذي يتعذر معه الحضور أو يشق بحيث لا يتحمل عادة، أو يوجب زيادة المرض. ولو خاف بطء برئه فالظاهر انه كذلك. وفي حكمه معلل المريض وإن لم يكن قريبه إذا لم يجد غيره ممن لا يخاطب بالصلاة، والا وجب كفاية. ومجهز الميت كذلك.

قوله: «والعرج».

(4) البالغ حد الإقعاد، أو مشقة في السعي إليها بحيث لا يتحمل عادة. ومثله القول في الهم- بكسر الهاء- وهو الشيخ الفاني. وفي حكم هذه الأعذار المطر والوحل والحر والبرد الشديدان إذا منعت أو خاف الضرر بها، وكذا خائف احتراق الخبز أو فساد الطعام ونحوهما، ولو ظن ضيق الوقت قبل الاشتغال بهما حرم ولا يسقط ما ذكر من الحكم، والمحبوس بباطل أو بحق يعجز عن أدائه، وراجي العفو عن الدم الموجب للقصاص أو الصلح باستتاره، وخائف الظالم على نفسه ولو بضرب أو شتم أو على ماله وإن قل، دون حد القذف وغيره من الحدود بعد ثبوتها.

Page 241