[التاسعة: إذا لم يكن الامام موجودا ولا من نصبه للصلاة]
التاسعة: إذا لم يكن الامام موجودا ولا من نصبه للصلاة، وأمكن الاجتماع والخطبتان، قيل: يستحب أن يصلى جمعة (1)، وقيل: لا يجوز، والأول أظهر.
[العاشرة: إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى]
العاشرة: إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى، فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع صح، وإلا اقتصر على متابعته في السجدتين وينوي بهما الأولى (2)، فإن نوى بهما الثانية، قيل: تبطل الصلاة، وقيل: يحذفهما ويسجد للأولى ويتم الثانية، والأول أظهر.
[الثالث: في آدابها]
الثالث: في آدابها.
واما آداب الجمعة: فالغسل، والتنفل بعشرين ركعة (3): ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وست قبل الزوال، وركعتان عند الزوال. ولو أخر النافلة الى بعد الزوال جاز، وأفضل من ذلك تقديمها،
قوله: «قيل: يستحب أن يصلي جمعة».
(1) المراد باستحباب الجمعة هنا كونها أفضل الفردين الواجبين تخييرا وهما الجمعة والظهر، فعلى هذا ينوي بها الوجوب ويجزي عن الظهر، وليس المراد استحبابها بالمعنى المتعارف لأنها. متى شرعت أجزأت عن الظهر، والمندوب لا يجزي عن الواجب. وهذا القول هو أصح القولين. وشرطه ما ذكره المصنف من إمكان اجتماع العدد وباقي الشرائط غير الامام ومن نصبه.
قوله: «وينوي بهما الأولى».
(2) ولو أطلق فالظاهر الصحة وانصرافهما إلى الأولى حملا للإطلاق على ما في ذمته، فإنه لا يجب لكل فعل من أفعال الصلاة نية وإن كان المصلي مسبوقا. وقيل:
يبطل كما لو نواهما للثانية.
قوله: «والتنفل بعشرين ركعة».
(3) اختصاص الجمعة باستحباب العشرين ركعة باعتبار المجموع من حيث هو
Page 246