301

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

[الفصل الرابع في الصلاة على الأموات]

الفصل الرابع في الصلاة على الأموات وفيه أقسام:

[الأول: من يصلى عليه]

الأول: من يصلى عليه.

وهو كل من كان مظهرا للشهادتين (1)، أو طفلا له ست سنين ممن له حكم الإسلام (2). ويتساوى الذكر في ذلك والأنثى، والحر والعبد.

ويستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا، فان وقع سقطا لم يصل عليه ولو ولجته الروح.

[الثاني: في المصلي]

الثاني: في المصلي.

كان قد أخر الحاضرة إلى آخر وقتها اختيارا قضى الكسوف لاستناد فواتها الى تقصيره المتقدم، مع احتمال عدمه لإباحة التأخير. وإن كان التأخير بغير اختياره فإن كان مع وجوب الحاضرة فالظاهر أنه كذلك. وإن كان لا مع وجوبها، كما لو كان في باقي الوقت صغيرا أو مجنونا أو كانت المرأة حائضا، ففي وجوب قضاء الكسوف الفائتة بسبب الاشتغال بالحاضرة وجهان، من عدم التفريط وعدم سعة وقت الكسوف الذي هو شرط التكليف، ومن سعته في نفسه، وإنما المانع الشرعي منع من الفعل، وعدم وجوب القضاء أوجه. وعلى تقديره فهل يجب الكسوف بإدراك ركعة أم لا بد من إدراك الجميع؟ اشكال.

قوله: «وهو كل من كان مظهرا للشهادتين».

(1) لا بد من تقييده مع ذلك بعدم جحوده ما علم من الدين ضرورة، ليخرج من الكلية الفرق المحكوم بكفرها مع تشبثها باسم الإسلام، كالخوارج والنواصب والمجسمة والغلاة، ومن خرج عن الإسلام بقول أو فعل، فلا يجب الصلاة على من ذكر، لكن يجوز الصلاة على بعضهم ويلعنه كما سيأتي (1).

قوله: «أو طفلا له ست سنين ممن له حكم الإسلام».

(2) يتحقق ثبوت حكم الإسلام له بتولده من مسلم أو مسلمة، أو بكونه ملقوطا

Page 261