وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه (1).
والأب أولى من الابن (2). وكذا الولد أولى من الجد (3) والأخ والعم.
والأخ من الأب والأم أولى ممن يمت بأحدهما (4).
في دار الإسلام، أو وجد فيها ميتا، أو في دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد.
ويشترط في الوجوب إكمال الست، فلا يكفي الطعن في السادسة.
قوله: «وأحق الناس بالصلاة أولاهم بميراثه».
(1) المراد ان من كان أولى بالميراث فهو أولى بها ممن لا يرث، فلا أولوية لواحد من الطبقة الثانية مع وجود واحد من الطبقة الاولى وإن سفل. وأما الطبقة الواحدة في نفسها فتفصيلها ما سنذكره. وحينئذ فلا يرد على التعليل بأولوية الإرث نقض.
قوله: «فالأب أولى من الابن».
(2) لمزيد اختصاص الأب بالحنو والشفقة فيكون دعاؤه أقرب الى الإجابة، فلذلك يقدم على الابن مع تساويهما في الطبقة، وزيادة نصيب الابن.
قوله: «والولد اولى من الجد».
(3) هذا الحكم قد علم من الأولوية المتقدمة إذ لا ارث للجد مع الولد عندنا، وإنما خصه بالذكر لئلا يتوهم من تقديم الأب على الابن تقديمه لكونه أبا في المعنى.
وأما كونه اولى من الأخ والعم فلا وجه لذكره بعد القاعدة.
قوله: «والأخ من الأب والام أولى ممن يمت بأحدهما».
(4) المت- بتشديد التاء- توسل القرابة، والمراد هنا الاتصال بأحد الأبوين لا غير.
ولو اتصل أحدهما بالأب والأخر بالأم فالأخ من الأب أولى، وكذا من تقرب به كالعم فإنه أولى من الخال، وابن العم أول من ابن الخال. وكذا العم للأبوين أولى من العلم لأحدهما، كما ان العم للأب أولى من العم للام. وكذا القول في الخال.
فان فقد جميع القرابات انتقلت الولاية الى أهل الولاء على حسب ترتيبهم، وان تعذر فوليه الحاكم، وان تعذر فعدول المسلمين.
Page 262