317

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

واثنتي عشرة ركعة بعد العشاء، على الأظهر (1). وفي كل ليلة من العشر الأواخر ثلاثين على الترتيب المذكور (2).

وفي ليالي الافراد الثلاث في كل ليلة مائة ركعة (3).

وروي أنه يقتصر في ليالي الافراد على المائة حسب، فيبقى عليه ثمانون، يصلي في كل جمعة عشر ركعات (4) بصلاة علي وفاطمة وجعفر عليهم

قوله: «واثنتي عشرة بعد العشاء على الأظهر».

(1) أشار بذلك الى خلاف الشيخ في النهاية حيث خير بين جعل الثماني بعد المغرب، والاثنتي عشرة بعد العشاء (1)- كما ذكره المصنف- وبين عكسه جمعا بين خبري سماعة ومسعدة بن صدقة (2). والأول أشهر وان كان الآخر جائزا. ويتخير بين تقديم ما يفعله بعد العشاء على نافلتها وتأخيره عنها، وان كان التأخير أفضل لرواية محمد بن سليمان عن الرضا (عليه السلام)(3) وفي الذكرى جعل المشهور تقديمه عليها (4).

قوله: «على الترتيب المذكور».

(2) بأن يصلي ثمانيا بعد المغرب والباقي بعد العشاء. وروي (5) جعل اثنتي عشرة قبل العشاء والباقي بعدها، وعليه جماعة من الأصحاب (6)، وكلاهما حسن.

قوله: «في كل ليلة مائة ركعة».

(3) إطلاق الأخبار (7) والفتوى يقتضي كون محلها الليل من غير ترتيب مخصوص.

والظاهر ان تأخيرها الى ان يصلي العشاء أفضل، فإنه قد ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)(8) فيها ذلك حيث يقتصر عليها.

قوله: «يصلي في كل جمعة عشر ركعات».

(4) لفظ الحديث (9) «يصلي في كل يوم جمعة. إلخ». والمتيقن من اليوم النهار،

Page 277