318

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

السلام، وفي آخر جمعة عشرين (1) ركعة بصلاة علي (عليه السلام)، وفي عشية تلك الجمعة (2) عشرين ركعة بصلاة فاطمة (عليها السلام).

وصلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) أربع ركعات (3) بتشهدين

ودخول الليل معه في بعض الموارد تغليب.

قوله: «وفي آخر جمعة عشرين».

(1) إطلاق اللفظ يشمل الليل والنهار بل شموله للنهار أقوى، والذي ورد في الحديث ليلة الجمعة فيتعين العمل به.

قوله: «وفي عشية تلك الجمعة».

(2) هي ليلة السبت كما ورد في الحديث (1). وانما يصلي في عشيتها إذا كانت من الشهر، فلو كانت ليلة العيد صليت العشرون في ليلة آخر سبت من الشهر.

واعلم ان ما ذكره من الصلاة في كل جمعة عشر ركعات مبني على الغالب من اشتمال كل شهر على أربعة أيام جمع، فلو اتفق في الشهر خمسة أيام جمع ففي كيفية بسط الثمانين اشكال، لعدم ذكره في النصوص والفتاوى المعتمدة. ويحتمل حينئذ صلاة عشر فيها أيضا، وبسط الثلاثين الباقية على ليلتها وعشيتها بجعل ستة عشر أولا وأربعة عشر ثانيا أو بالعكس، ويحتمل سقوط العشر في الجمعة الأخيرة، وبقاء التوزيع بحاله، وإسقاط أي جمعة شاء. والظاهر تأدي الوظيفة بجميع الاحتمالات.

قال في الذكرى: ولو فات شيء من هذه النوافل ليلا فالظاهر انه يستحب قضاؤه نهارا، ونقله عن ابن الجنيد (2). ولا فرق في استحباب هذه النوافل بين الصائم وغيره للعموم.

قوله: «وصلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) اربع ركعات».

(3) ليس لهذه الصلاة وقت معين غير أن الأفضل فعلها يوم الجمعة، وقد روي

Page 278