323

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

[الركن الرابع في التوابع]

الركن الرابع في التوابع وفيه فصول:

[الفصل الأول في الخلل الواقع في الصلاة]

الفصل الأول في الخلل الواقع في الصلاة (1) وهو إما عن عمد، أو سهو، أو شك.

[أما العمد]

أما العمد فمن أخل بشيء من واجبات الصلاة عامدا، فقد أبطل صلاته، شرطا كان ما أخل به، أو جزءا منها، أو كيفية، أو تركا، وكذا لو فعل ما يجب تركه، أو ترك ما يجب فعله (2)، جهلا بوجوبه،

قوله: «في الخلل الواقع في الصلاة».

(1) لا فرق- فيما يقتضي التدارك في محله، وما يبطل الصلاة بفعله أو تركه، وما يقتضي بعد فوات محله- بين الفريضة والنافلة. وإنما يفترق الحكم فيهما بالشك فإنه يتخير في النافلة كما سيأتي، وفيما يقتضي سجود السهو فإن النافلة لا سجود لما يقتضيه في الفريضة لو عرض فيها، على ما ذكره بعض الأصحاب.

قوله: «وكذا لو فعل ما يجب تركه أو ترك ما يجب فعله. إلخ».

(2) قد تقدم أن ترك ما يجب فعله في الصلاة عمدا مبطل، وهنا ذكر حكم تركه جهلا، فالمسألتان متحدتان محلا مختلفتان حالا، فلا تكرار كما قد يتوهم.

Page 283