324

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

إلا الجهر والإخفات في مواضعهما (1).

ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه، أو المكان، أو نجاسة الثوب، أو البدن، أو موضع السجود، فلا إعادة (2).

[فروع]

فروع

[الأول: إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى]

الأول: إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى، أعاد الطهارة والصلاة. ولو جهل غصبيته لم يعد إحداهما.

قوله: «الا الجهر والإخفات في موضعهما ».

(1) فيعذر الجاهل فيهما ولا يجب عليه التدارك وان كان العلم قبل الركوع. وكذا القول في الناسي.

وضمير «بوجوبه» ان عاد إلى الأقرب- وهو الفعل الواجب المتروك جهلا- فاختصاص الاستثناء بالجهر والإخفات جيد، الا أنه يبقى في العبارة الإخلال بذكر حكم فعل ما يجب تركه جهلا بوجوبه. وإن عاد إلى الأمرين معا [بقي في العبارة الإخلال بذكر حكم فعل ما يجب تركه عمدا و] (1) وجب استثناء إتمام الصلاة جهلا مع وجوب التقصير، فان الركعتين الزائدتين يجب تركهما مع عدم بطلان الصلاة بفعلهما جهلا كما سيأتي، والأول أولى.

واعلم أن صاحب الحال- وهو قوله جهلا- ضمير مستتر في قوله «ترك»، أو فيه وفي قوله «فعل»، وهو فاعل الفعل أو التارك. وسوغ مجيء المصدر حالا- مع عدم إمكان حمله على صاحبها حمل المواطاة- قبوله التأويل بالوصف لتصير نفس صاحبها في المعنى، فان ذلك من شرائط الحال أي جاهلا. ومثله جاء زيد ركضا، وقتل صبرا.

قوله: «أو نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود فلا اعادة».

(2) بل الأصح الإعادة في الوقت في المواضع الثلاثة. وقد تقدم ذلك في

Page 284