إلا الجهر والإخفات في مواضعهما (1).
ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه، أو المكان، أو نجاسة الثوب، أو البدن، أو موضع السجود، فلا إعادة (2).
[فروع]
فروع
[الأول: إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى]
الأول: إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى، أعاد الطهارة والصلاة. ولو جهل غصبيته لم يعد إحداهما.
قوله: «الا الجهر والإخفات في موضعهما ».
(1) فيعذر الجاهل فيهما ولا يجب عليه التدارك وان كان العلم قبل الركوع. وكذا القول في الناسي.
وضمير «بوجوبه» ان عاد إلى الأقرب- وهو الفعل الواجب المتروك جهلا- فاختصاص الاستثناء بالجهر والإخفات جيد، الا أنه يبقى في العبارة الإخلال بذكر حكم فعل ما يجب تركه جهلا بوجوبه. وإن عاد إلى الأمرين معا [بقي في العبارة الإخلال بذكر حكم فعل ما يجب تركه عمدا و] (1) وجب استثناء إتمام الصلاة جهلا مع وجوب التقصير، فان الركعتين الزائدتين يجب تركهما مع عدم بطلان الصلاة بفعلهما جهلا كما سيأتي، والأول أولى.
واعلم أن صاحب الحال- وهو قوله جهلا- ضمير مستتر في قوله «ترك»، أو فيه وفي قوله «فعل»، وهو فاعل الفعل أو التارك. وسوغ مجيء المصدر حالا- مع عدم إمكان حمله على صاحبها حمل المواطاة- قبوله التأويل بالوصف لتصير نفس صاحبها في المعنى، فان ذلك من شرائط الحال أي جاهلا. ومثله جاء زيد ركضا، وقتل صبرا.
قوله: «أو نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود فلا اعادة».
(2) بل الأصح الإعادة في الوقت في المواضع الثلاثة. وقد تقدم ذلك في
Page 284