334

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

[ومسائله أربع]

ومسائله أربع: (1)

[الاولى: من شك بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث]

الاولى: من شك بين الاثنتين والثلاث (2) بنى على الثلاث، وأتم، وتشهد، وسلم، ثم استأنف ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

[الثانية: من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع]

الثانية: من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وتشهد وسلم، واحتاط كالأولى.

[الثالثة: من شك بين الاثنتين والأربع بنى على الأربع]

الثالثة: من شك بين الاثنتين والأربع بنى على الأربع وتشهد وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام.

[الرابعة: من شك بين الاثنين والثلاث والأربع. بنى على الأربع]

الرابعة: من شك بين الاثنين والثلاث والأربع. بنى على الأربع وتشهد وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام وركعتين من جلوس (3).

قوله: «ومسائله أربع».

(1) إنما خص هذه الأربع بالذكر من بين مسائل الشك لعموم البلوى بها وكثرة وقوعها، فمعرفة أحكامها واجبة عينا على المكلفين بالصلاة. ومثلها الشك بين الأربع والخمس. وسيأتي حكمها. وباقي المسائل والفروع انما تحتاج إليها نادرا فيجب معرفتها كفاية في كل قطر، بحيث يمكن رجوع من احتاج الى شيء منها اليه.

قوله: «من شك بين الاثنتين والثلاث».

(2) اعلم ان كل شك يتعلق بالثانية وما بعدها إنما تكون الصلاة معه صحيحة إذا وقع بعد إكمال السجود، ويتحقق بكمال الذكر في السجدة الثانية وان لم يرفع منها، فان الرفع واجب آخر لا مدخل له في تحقق مسمى السجود.

قوله: «ثم اتى بركعتين من قيام وركعتين من جلوس».

(3) عطفه الركعتين من جلوس على ما قبله بالواو الدالة على الجمع المطلق يقتضي التخيير بين تقديم ركعتي القيام على ركعتي الجلوس وبالعكس. وهو مذهب الأكثر.

والرواية (1) التي هي مستند الحكم تدل على وجوب تقديم الركعتين قائما، وهو أجود.

Page 294