333

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

به وأتم (1)، وإن انتقل مضى في صلاته، سواء كان ذلك الفعل ركنا أو غيره، وسواء كان في الأوليين أو الأخريين على الأظهر.

[تفريع]

تفريع إذا تحقق نية الصلاة، وشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا، استأنف (2).

[الثالثة: إذا شك في أعداد الرباعية]

الثالثة: إذا شك في أعداد الرباعية، فإن كان في الأوليين أعاد وكذا إذا لم يدر كم صلى. وإن تيقن الأوليين، وشك في الزائد، وجب عليه الاحتياط.

به وأتم».

(1) المفهوم من الموضع محل يصلح إيقاع الفعل المشكوك فيه، كالقيام بالنسبة إلى الشك في القراءة وأبعاضها وصفاتها والشك في الركوع، وكالجلوس بالنسبة إلى الشك في السجود والتشهد. وهو في هذه الموارد جيد، لكنه يقتضي أن الشاك في السجود والتشهد في أثناء القيام قبل استيفائه لا يعود اليه لصدق الانتقال عن موضعه، وكذا الشاك في القراءة بعد الأخذ في الهوي ولم يصل الى حد الراكع، أو في الركوع بعد زيادة الهوي عن قدره ولما يصر ساجدا. والرجوع في هذه المواضع كلها قوي، بل استقرب العلامة في النهاية وجوب العود إلى السجود عند الشك فيه ما لم يركع (1)، وهو غريب.

قوله: «وشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا استأنف».

(2) إنما يستأنف إذا لم يدر ما قام اليه وكان في أثناء الصلاة، فلو علم ما قام إليه بنى عليه، ولو كان بعد الفراغ من الرباعية بنى على كونها الظهر عملا بالظاهر في الموضعين. ولو صلى رباعية مترددة بين الظهر والعصر كان طريق البراءة.

Page 293