[الثالث: من ترك سجدة أو التشهد]
الثالث: من ترك سجدة أو التشهد، ولم يذكر حتى يركع، قضاهما أو إحداهما، وسجد سجدتي السهو (1).
[واما الشك]
واما الشك
[ففيه مسائل]
ففيه مسائل:
[الاولى: من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد]
الاولى: من شك في عدد الواجبة الثنائية (2) أعاد كالصحيح وصلاة السفر، وصلاة العيدين إذا كانت فريضة، والكسوف (3)، وكذا المغرب.
[الثانية: إذا شك في شيء من أفعال الصلاة ثم ذكر]
الثانية: إذا شك في شيء من أفعال الصلاة ثم ذكر، فإن كان في موضعه أتى
السياق لا يقتضيه (1).
واعلم أن ذكر نسيان الصلاة الى أن يسلم يناسب القسم الثالث، وهو ما يتدارك بعد الصلاة مع سجود السهو. وكأنه ذكره هنا لعدم وجوب السجود له مع تداركه بعد التسليم عنده كما يظهر من العبارة، فيكون مراده بالتدارك في القسم الثاني ما يشمل فعله في الصلاة أو خارجها مع عدم وجوب سجدتي السهو. والأصح وجوب السجود له والحاقه بالقسم الأخير. ولو كان المنسي بعض التشهد ففي قضائه وجهان، ويظهر من الشهيد ((رحمه الله)) وجوب تداركه (2)، وكذا لو نسي الصلاة على محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) خاصة أو على آله (عليهم السلام) خاصة.
قوله: «قضاهما وسجد سجدتي السهو».
(1) ويجب تقديم قضاء الأجزاء المنسية على السجود وإن تعددت.
قوله: «من شك في عدد الواجبة الثنائية. إلخ».
(2) وفي حكم ما ذكر الصلاة المنذورة المقيدة بركعتين أو ثلاث على الظاهر.
قوله: «والكسوف».
(3) إذا كان الشك متعلقا بالركعتين. اما لو تعلق بالركوعات بنى على الأقل، إلا أن يستلزم الشك في الركعات.
قوله: «إذا شك في شيء من أفعال الصلاة فإن كان في موضعه أتى
Page 292